فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80425 من 346740

-وأما إذا قال لزوجته: أنتِ علي حرام، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة؟

القول الأول: يكون ظهاراً.

وهذا هو المشهور من المذهب، واختاره ابن تيمية والشنقيطي.

القول الثاني: أنه يمين مطلقاً، يكفرها بكفارة يمين.

القول الثالث: أنه لغو لا يترتب عليه شيء، واختاره الصنعاني.

القول الرابع: التفصيل على حسب نيته:

إن نوى الظهار فهو ظهار.

وإن نوى الطلاق فهو طلاق.

وإن نوى اليمين فهو يمين.

وإن لم ينو شيئاً ففيه كفارة يمين.

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

كتاب اللعان

تعريفه:

هو مشتق من اللعن، لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذباً.

واصطلاحاً: هو شهادات مؤكدات من الجانبين مقرونة بلعن من الزوج وغضب من الزوجة.

-وسببه أن يقذف الرجل زوجته بالزنا.

سواء قذفها بمعين كقوله: زنى بك فلان، أو بغير معين كقوله: يا زانية.

م / وأما اللعان: فإذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حد القذف ثمانون جلدة إلا أن يقيم البينة: أربعة شهود فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف.

الاصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يأتي ببينة وإلا جلد ثمانين جلدة، لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) .

واللعان خارج عن هذا الأصل، لأن الزوج لا يمكن أن يقذف زوجته إلا وهو متأكد من ذلك، ولأنه لا يمكن أن يدنس فراشه.

-فالخلاصة: أن من قذف زوجته بالزنا فله أحوال:

أن يأتي ببينة فتحد ولا يحد.

أن تقر هي فتحد ولا يحد.

أن تنكر فهنا نقول له: إما أن تلاعن أو يقام عليك الحد: فإذا لا عن ولا عنت ثبت اللعان وله أحكام ستأتي إن شاء الله.

-فإن نكل الزوج عن اللعان فعليه حد القذف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت