فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80424 من 346740

فالأكثرون على وجوب تقديم الإطعام على المماسة، وأنه لا يجوز وطؤها قبل التكفير.

لعموم حديث ابن عباس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمظاهر: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله) .

وقيل: يجوز الجماع قبل التكفير بالإطعام.

والأول أصح وأحوط.

م / وسواء كان الظهار مطلقاً، أو مؤقتاً بوقت كرمضان ونحوه.

الظهار يكون مطلقاً ويكون مؤقتاً.

المؤقت: كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان.

المطلق: الذي لم يؤقت، كأن يقول: أنتِ علي كظهر أمي.

ويكون أيضاً: منجّزاً ويكون معلقاً:

المنجّز: كأن يقول لزوجته: أنتِ علي كظهر أمي.

المعلق: إن فعلت كذا فأنتِ علي كظهر أمي.

فإذا قال: أنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان، فهذا ظهار مؤقت، فإذا انتهى رمضان زال حكمه.

م / وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ... وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) .

أي: ومن حرم على نفسه شيئاً مباحاً كمملوكته أو طعاماً أو شراباً ففيه كفارة يمين.

كأن يقول: أَمَتي عليّ حرام.

أو قال: هذا الطعام عليّ حرام، أو قال: هذا الشراب علي حرام، أو قال: هذا الثوب علي حرام، أو قال: هذه السيارة حرام علي.

فكل من حرم شيئاً - سوى الزوجة - ففيه كفارة يمين، للآية التي ذكرها المصنف، وقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... ) ثم قال تعالى (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ) أي: بالتكفير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت