فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80423 من 346740

-قال في المغني: أجمع العلماء على وجوب التتابع في الصيام في كفارة الظهار.

-فإن تخلل هذا القضاء شهر رمضان، فإنه يصوم رمضان ثم يكمل من اليوم الثاني من شوال.

-إن تخلله فطر واجب كعيد الفطر أو الأضحى أو أيام التشريق لم ينقطع.

-إن أفطر بعذر يبيح الفطر فإن التتابع لا ينقطع، أما إذا تحيل بالسفر على الفطر فإن التتابع ينقطع.

فالخلاصة: أن التتابع في الصيام لا ينقطع في ثلاث مسائل: إذا انقطع التتابع بصوم واجب كرمضان، وإذا انقطع لفطر واجب كالعيدين وأيام التشريق، وإذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان.

-إن أفطر لصوم مستحب انقطع التتابع.

-المذهب: المعتبر بالشهرين الأهلة إذا ابتدأ من أول الشهر سواء كان 30 يوماً أو كان 29 يوماً.

وإن ابتدأ من أثناء الشهر فالمعتبر العدد.

مثال: رجل صام من (1) محرم، وكان محرم (29) يوماً وكان مثلاً صفر (29) يوماً فإنه يجزئ ويكون صام (58) يوماً.

لكن إن صام من أثناء الشهر فالمعتبر العدد، فلو صام من اليوم (11) من محرم، فإنه ينقضي الشهر الأول (11) من صفر، ثم يشرع في (12) صفر وينقضي الشهر ب (12) من ربيع الأول. فيكون قد صام (60) يوماً.

والصحيح أن المعتبر بالشهرين الأهلة مطلقاً سواء صام من أول الشهر أو من أثنائه.

- (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) على الصيام لمرض مستمر.

ثالثاً: فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

-يجزىء كل شيء يكون قوتاً للبلد، لأن الله تعالى قال (إطعام ستين مسكيناً) ولم يخصص من أي نوع، فيرجع ذلك إلى ما جرى به العرف. وهذا اختيار ابن تيمية.

-الواجب إطعام ستين مسكيناً لا يجزىء أقل من ذلك، فمن أطعم واحداً [60] يوماً لم يكن أطعم إلا واحداً فلم يمتثل الأمر.

-وقد دلت الآية على وجوب تقديم الكفارة بالعتق والصيام على المماسة، ولا خلاف في ذلك، أما وجوب تقديمها في الإطعام فلم يُذكر في الآية، ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت