فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80445 من 346740

وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء الأمة أن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لهن النفقة وسائر المؤنة على أزواجهن، حوامل كن أو غير حوامل، لأنهم في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما كنّ في العدة.

م / أو لمن فارقها وزوجها في الحياة وهي حامل لقوله تعالى (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .

أي: ومما يجب لها النفقة المطلقة البائن [بفسخ أو طلاق] وهي حامل، لقوله تعالى (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .

قال ابن عبد البر: فإن كانت المبتوتة حاملاً فالنفقة لها بإجماع العلماء.

قال القرطبي: لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً، أو أقل منهن حتى تضع حملها.

-وقد اختلف العلماء هل النفقة للحمل أو النفقة لها من أجل الحمل؟

والراجح أن النفقة للحمل ولها من أجله، لكونها حاملاً بولده، فهي نفقة عليه لا عليها لكونها زوجة، وعلى هذا القول تجب النفقة ولو كانت الزوجة ناشزاً، لأنه ولده فلزمته نفقته.

-ومفهوم كلامه أن المطلقة البائن غير الحامل لا نفقة لها، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا نفقة لها ولا سكنى.

وهذا مذهب الإمام أحمد، وهذا القول هو الصحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت