فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8442 من 346740

251 -حدثني صالح بن حسان -وهو ضعيف-، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينطر إليها، ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها" [1] .

وقد رواه أبو أحمد أمن حديث، [2] ابن كعب، [عن] [3] رجل آخر ضعيف، وهو عيسى بن ميمون أبو يحيى الجرشي، مثله سواء، ذكر ذلك ابن عدي أيضًا [4] .

(1) رواه ابن عدي في باب"حفص بن عمر قاضي حلب"، ضعفه أبو حاتم، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل ألاحتجاج به، وقال ابن عدي بعد أن ذكر له أحاديث:"ولحفص بن عمر أحاديث غير ما ذكرته، ولم أجد له أنكر مما ذكرت". اهـ. انظر: الكامل: 2/ 797 وما بعدها؛ ولسان الميزان: 2/ 326؛ المغني: 1/ 181.

وصالح بن حسان: قال فيه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أحمد: ليس بشيء، وضعَّفه الدارقطني، واتهمه ابن حبان باتخاذ القينات ورواية الموضوعات، وقال ابن عدي: وبعض أحاديثه فيها إنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. انظر: الكامل: 4/ 1399 وما بعدها؛ تهذيب التهذيب: 4/ 385: المغني 1/ 303. في الأصل:"رواه أحمد بن كعب"، وهو تصحيف، ولعل صواب العبارة ما أثبت.

(2) (قال أبو محمود: وهو محمد بن كعب القرظي، ويروي عنه عيسى بن ميمون هذا كما في الحديث السابق) .

(3) لا توجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.

(4) رواه ابن عدي في باب عيسى بن ميمون الجرشي المدني أبي يحيى، بلفظ:"مَن اشترى جارية واستبرأها، فلينطر إلى جسدها كلها إلا عورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها" (الكامل: 5/ 1882) .

وعيسى بن ميمون: الجرشي أبو يحيى، قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث، وكذا قال البخاري وعمرو بن علي، وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه. انظر: الكامل: 5/ 1881؛ كتاب الجرح والتعديل: 6/ 287؛ المجروحين: 120/ 2: الكاشف: 9/ 312؛ المغني: 2/ 502؛ لسان الميزان: 7/ 333.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت