فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8448 من 346740

(168) - مسألة: وليس أيضًا من الضرورات التي يُباح لها (بها) [1] إبداء

شيء لا يجوز لها -مع الاختيار- إبداؤه، موت زوج أو حميم:

وبدوّهن في المناحات ونشرهن شعورهن منكر في منكر. وهذا ما لا خلاف في تحريمه ووجوب إنكاره.

(169) - مسألة: إذا وكلت المرأة مَن يقوم لها بما لا بدَّ لها منه:

لا يرخص لها في البدُوّ لوكيلها، ولا يجوز لوكيلها من النظر إليها إلا ما يجوز من (ذلك) [2] بين الأجانب.

وليس هذا القدر بمبيح لما هو ممنوع.

وأما إن كانت كبيرة، فقد روى عيسى [3] ، عن ابن القاسم، قال: سُئل مالك عن المرأة العرفة -يعني الكبيرة- تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة، هل ترى ذلك حسنًا؟ قال: لا بأس به، وليدخل معه غيره أحب إليّ، ولو تركها الناس لضاعت.

قال أبو الوليد بن رشد: وهذا (كما قال) [4] جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية في حوائجها، ويناولها الحاجة إذا غضَّ بصره عمَّن لا يحل له النظر إليه، ممّا لا يظهر من زينتها لقول الله -عَزَّ وَجَلَّ- {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] ، وذلك الوجه والكفّان على ما قاله أهل التأويل، فجائز [للرجل] [5] أن

= يعقوب بن سفيان، وابراهيم الحربي، وقال ابن سعد: منكر الحديث، وقال الدارقطني: مضطرب الحديث، وعده العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: هو عندي صدوق لا بأس به. انظر: الكامل: 1/ 2671؛ تهذيب التهذيب،: 11/ 186؛ المغني: 2/ 731.

(1) في الأصل:"به"، والتصويب من"المختصر".

(2) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"ذينك".

(3) هو عيسى بن ديناو الذي روى عن ابن القاسم.

(4) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"على ما قال".

(5) لا توجد في الأصل، زدناها من"المختصر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت