5 - (الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل) لموفق الدين بن قدامة:
-قال (1) : ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} يعنى مواضع الصلاةقال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه .
-وقال1/91: (الحيض يتعلق به ثلاثة عشرة حكماً: السابع: تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل) .
6 - (المغنى) لموفق الدين بن قدامة:
-قال: ليس لهم - للجنب والحائض والنفساء - اللبث في المسجد ويباح العبور للحاجة من: أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، أمّا لغير ذلك فلا يجوز بحال.
-وقال:الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح.
-وقال (2) : علّق الشرع على الحيض أحكاماً منها أنّه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت لأنّه في معنى الجنابة.
-وقال (1/ 281) : إن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب.
7 - (المحرر في الفقه) لمجد الدين ابن تيمية، ومعه (الفوائد السنية على مشكل المحرر) لابن مفلح:
-قال (3) : وللجنب العبور في المسجد ويحرم لبثه فيه إلا أن يتوضأ.
-وقال1/24،25: ويمنع الحيض فعل ما تمنعه الجنابة ما لم تغتسل منه.
8 - (شرح العمدة) للإمام تقي الدين ابن تيمية على (العمدة) لموفق الدين بن قدامة المقدسى:
-قال (4) :"باب: الحيض ويمنع عشرة أشياء:اللبث في المسجد"
(1) 1 / 73: ط. المكتب الإسلامي.
(2) 1 / 277 ط. دار هجر.
(3) 1 / 20 ط. دار الكتاب العربي.
(4) 1 / 457، 460 ط. مكتبة العُبيكان.