فهرس الكتاب
وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: تعتد المرأة بالحيض ، وإن كان كل سنة مرة ، فإن كانت لا تحيض اعتدت بالأشهر ، وإن حاضت قبل أن توفي اشهر اعتدت بالحيض من ذي قبل.
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال: تعتد بالحيض ، وإن لم تحض إلا في كل سنة مرة.
وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة أنه سئل عن المرأة تحيض فكثر دمها حتى لا تدري كيف حيضتها قال: تعتد ثلاثة أشهر ، وهي الريبة التي قال الله: {إن ارتبتم} قضى بذلك ابن عباس وزيد بن ثابت.
وأخرج عبد بن حميد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد في المرأة الشابة تطلق فيرتفع حيضها ، فما تدري ما رفعها ، قال: تعتد بالحيض ، وقال طاووس: تعتد بثلاثة أشهر.
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ، ثم تحيض حيضة وحيضتين ، ثم ترتفع حيضتها لا تدري ما الذي رفعها أنها تربص بنفسها ما بينها وبين تسعة أشهر ، فإن استبان حمل فهي حامل ، وإن مر تسعة أشهر ولا حمل بها اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك ثم قد حلت.
وأخرج عبد الله في زوائد المسند وابن مردويه"عن أبيّ بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} أهي المطلقة ثلاثاً والمتوفي عنها زوجها؟ قال: هي المطلقة ثلاثاً والمتوفي عنها زوجها".
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني من وجه آخر"عن أبيّ بن كعب قال: لما نزلت هذه الآية قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله: هذه الآية مشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قلت: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} المطلقة والمتوفي عنها زوجها؟ قال: نعم".