فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 2214

فيبدل لفظًا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه: كالألفاظ المترادفة.

مثل: القعود والجلوس، والصب والإراقة، والحظر والتحريم، والمعرفة والعلم، وسائر ما لا يشك فيه، ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم.

ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعًا، دون ما فهمه بنوع استنباط، واستدلال يُختلف فيه.

ولا يجوز -أيضًا- للجاهل بمواقع الخطاب، ودقائق الألفاظ"اهـ . [3] "

ولقد ورد في كتب الرافضة جواز رواية الحديث بالمعنى , قال الكليني:"مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَسْمَعُ الْحَدِيثَ مِنْكَ فَأَزِيدُ وَ"

أَنْقُصُ قَالَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ مَعَانِيَهُ فَلَا بَأْسَ"اهـ . [4] "

وقال احد علماء الرافضة وهو جمال الدين بن الشهيد الثاني:"أصل يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الناقل عارفا بمواقع الألفاظ وعدم قصور الترجمة عن الأصل في إفادة المعنى ومساواتها له في الجلاء والخفاء . ولم نقف على مخالف في ذلك من الأصحاب . نعم لبعض أهل الخلاف فيه خلاف وليس له دليل يعتد به . وحجتنا على الجواز وجوه: منها: ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله ، عليه السلام: أسمع الحديث منك ، فأزيد وأنقص . قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس . ومنها: أن الله سبحانه قص القصة الواحدة بألفاظ مختلفة . ومن المعلوم: أن تلك القصة وقعت إما بغير العربية ، أو بعبارة واحدة . منها . وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل وإن تغاير اللفظ"اهـ . [5]

1055 - الكفاية في علم الرواية - بَابُ ذِكْرِ مَنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى إِجَازَةِ الرِّوَايَةِ عَلَى الْمَعْنَى مِنَ السَّلَفِ , وَسِيَاقِ بَعْضِ أَخْبَارِهِمْ فِي ذَلِكَ - ص 204 - 205 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت