فهرس الكتاب
بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، قَالَ: «حَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلًا، وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا» "اهـ . [8] "
قال الامام ابن حجر رحمه الله:"وَزَادَ فِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا يَعْنِي أَنَّهَا لَا تَصْبِرُ عَلَى الْغَيْرَةِ فَيَقَعُ مِنْهَا فِي حَقِّ زَوْجِهَا فِي حَالِ الْغَضَبِ مَا لَا يَلِيقُ بِحَالِهَا فِي الدِّينِ"اهـ . [9]
وقد ورد في كتب الامامية ان من خصائص فاطمة رضي الله عنها انه لا يجوز الجمع بين فاطميتين لان ذلك يبلغها فتتأذى , قال الصدوق في علل الشرائع:
"38 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن عمير عن أبان بن عثمان عن حماد ، قال: سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول لا يحل لاحد أن يجمع بين الاثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ، ان ذلك يبلغها فيشق عليها ، قال: قلت: يبلغها ؟ قال: أي والله"اهـ . [10]
وقال البحراني:"ومن خواص فاطمة ( صلوات الله عليها ) بالنسبة إلى النكاح أيضا أمور "