فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 2214

الرابع: عدم جواز الجمع بين ثنتين من بناتها في النكاح لما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير عن رجل من أصحابنا"قال: سمعته يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة سلام الله عليها، إن ذلك يبلغها فيشق عليها، قلت: يبلغها ؟ قال: أي والله"ورواه الصدوق في علل الشرايع بسند صحيح، هذه صورته: حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عمار"قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة (سلام الله عليها) إن ذلك يبلغها فيشق عليها، قال: قلت: يبلغها ؟ قال: أي والله".

أقول: وهذه المسألة لم يجر لها ذكر في كلام أصحابنا متقدميهم ومتأخريهم وإنما اشتهر الكلام فيها في أعصارنا هذه، من زمن الشيخ الحر العاملي، حيث اختار القول بما دل عليه ظاهر الخبر من التحريم. ونحوه جملة ممن تأخر عنه، وأنكره جملة منهم. ولنا في المسألة رسالة، وعسى أن نحقق المسألة إن شاء الله في جملة مسائل هذا الكتاب في الموضع المناسب لذكرها، والله العالم"اهـ . [11] "

وقال النعمة الله الجزائري:"واما الجمع بين سيدتين فقد روى في الخبر النهي عنه وانه يدخل الحزن على فاطمة عليها السلام وذلك انه لا بد له في العادات من ان يفضل واحدة منهما , ومن فضلها فقد اضر بابنة فاطمة الاخرى"اهـ . [12]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت