فهرس الكتاب
وقال الطوسي ايضا:"وفي الآية دلالة على أنه يجوز إلقاء التوراة للغضب الذي يظهر بالقائها ثم أخذها ، للحكمة التي فيها من غير أن يكون إلقاؤها رغبة عنها"اهـ . [3]
فالظاهر من كلام الطوسي جواز القاء كلام الله تعالى للغضب !!!.
قال الصدوق:"باب * ( ذكر جمل من مناهي النبي صلى الله عليه وآله ) * ( 1 ) قال أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ، الفقيه ، نزيل الري مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه وأرضاه: 4968 - روى عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال:"نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر ونهى عن الرنة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها ..."اهـ . [4] "
قال محمد تقي المجلسي:" «و نهى عن الرنة» (8) أي الصياح"اهـ . [5]
وفي الكافي:"عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ امْرَأَةِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ لَا يَنْبَغِي الصِّيَاحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ لَا شَقُّ الثِّيَابِ"اهـ . [6]
ومع النهي الوارد عن الصياح في كتب الامامية فقد نقل الامامية ان فاطمة رضي الله عنها قد صاحت عندما مات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم , ففي موسوعة شهادة المعصومين:" [ 108 ] - 39 - قال الطبرسي: قال الصادق ( عليه السلام ) : قال جبرائيل: يا محمد هذا آخر نزولى إلى الدنيا إنما كنت أنت حاجتي منها . قال: وصاحت فاطمة وصاح المسلمون وصاروا يضعون التراب على رؤوسهم . ( 1 ) ."
1 .اعلام الورى 1: 269 ، المناقب لابن شهر آشوب 1: 237 ، البحار 22: 529 ح 35"اهـ . [7] "