فهرس الكتاب

الصفحة 1756 من 2214

وفي الآداب الكبرى: يكره قتل النمل إلا من أذية شديدة ، فإنه يجوز قتلهن يعني حيث حصل الأذى . وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: { نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج ، ثم أحرق قرية النمل ، فأوحى الله إليه أمن أجل أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة } .

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة ، والهدهد والصرد } إسناده جيد ، فهذا نهي وأقل أحوال النهي الكراهة . وظاهر كلام بعض الأصحاب في محظورات الإحرام أن قتل النمل والنحل والضفدع لا يجوز . وقال ابن عقيل في آخر الفصول: لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرهن بما يضرهن انتهى .

روى البخاري ومسلم: (( عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة , فلدغته نملة , فأمر بجهازه فأخرج من تحتها , ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار , فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة ) )وفي رواية: (( فأوحى الله تعالى إليه: في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الامم تسبح ) ).

الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله:

قال رحمه الله في شرح رياض الصالحين [ باب النهي عن التعذيب بالنار ] ( صوتي ) :

النمل مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ولكن إذا آذى فلم يندفع إلا بالقتل فلا بأس بالقتل .

الشيخ وهبة الزحيلي:

ما حكم قتل النمل وإبادته إبادة تامة؟ إذا كان في البيت أو حديقة البيت ، وكان يسبب الأذى أو نقل المحصول الزراعي ، أو نقل البذور التي زرعت في أحواض وغيرها ، وأيضا ما حكم إباده الذر ( النمل الصغير ) الموجود داخل البيت؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت