4)إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن يسار، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وصحح حديثه هذا هو والحاكم والذهبي.
يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري المدني"اهـ . [6] "
وقد فسر الامام ابن حجر معنى الديوث , فقال:"وَالدَّيُّوثُ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٍ وَآخِرُهُ مُثَلَّثَةٌ بِوَزْنِ فَرُّوجٍ وَقَعَ تَفْسِيرُهُ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ أَنَّهُ الَّذِي يُقِرُّ الْخُبْثَ فِي أَهْلِهِ"اهـ . [7]
فالنبي صلى الله عليه واله وسلم قد حذر من الدياثة , فلا يمكن حمل الكلام الذي قاله الرجل عن زوجته انها لا ترد يد لامس بالزنا .
ولقد جاءت هذه الرواية بعينها في كتب الامامية , وقد صححها علمائهم , بل قد ورد التصريح عندهم برواية تجيز للرجل ابقاء الزانية في عصمتهم وقد صححوها .
قال الطوسي:" ( 216 ) 9 - أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال: يا رسول الله انى أحبها قال: فامسكها"اهـ . [8]
وقال محمد تقي المجلسي:"و في الصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال يا رسول الله إني أحبها قال: فأمسكها"اهـ . [9]
وقال محمد سعيد الحكيم:"ونحوه صحيح زرارة عنه عليه السلام: قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس ، قال: فطلقها ، قال: يا رسول الله إني أحبها ، قال: فامسكها"اهـ . [10]