وفي الاستبصار:" [ 254 ] 2 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم قال: ليس عليه شيء وإن أمذى فليس عليه شيء والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان"اهـ . [9]
وفي الكافي:"حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ"اهـ . [10]
فهذه الروايات بجميعها دالة على ان المباشرة لا توجب غسلا , ولا وضوءا , ولا ابطالا للصيام , وفيها جواز مباشرة الحائض , وما يجوز للزوج من زوجته الحائض , فاذا اراد الرافضة ان يطعنوا بهذه الاحكام فيجب عليهم ان يطعنوا بكتبهم اولا قبل ان يطعنوا في كتب المخالفين .
490 -صحيح البخاري - بَابُ مُبَاشَرَةِ الحَائِضِ - ج 1 ص 68 .
491 -صحيح البخاري - بَابُ المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ - ج 3 ص 30 .
492 -لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور - ج 4 ص 59 .
493 -شرح صحيح مسلم - ابو زكريا يحيى بن شرف النووي - ج 7 ص 217 .
494 -الكافي - الكليني - ج 3 ص37 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - حسن - ج 13ص 118 .
495 -من لا يحضره الفقيه - الصدوق - ج 1 ص 99 .
496 -ملاذ الاخيار - محمد باقر المجلسي - ج 2 ص 31 .
497 -روضة المتقين - محمد تقي المجلسي - ج 3 ص 312 .
498 -الاستبصار - الطوسي - ج 2 ص 83 .
499 -الكافي - الكليني - ج 5 ص538 - 539 , وقال المجلسي عن الرواية في مرآة العقول - موثق - ج 20 ص 381 .