15)أخرجه أبوداود في سننه كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء 2/ 242 رقم 2135 وفيهعبد الرحمن بن أبى الزناد (صدوق) كما قال فيه الحافظ في تقريب التهذيب 1/ 569 رقم 3875 وبقية رجاله ثقات - فالإسناد حسن أهـ.
(16) سبق تخريجه ص462.
(17) وهذاليس بمتعارض برواية الصحيح السابقة"قوة ثلاثين"لأنه ليس في ذكر القليل نفى الكثير، ولجواز أنهم تحدثوا بذلك قبل بلوغهم الزيادة أهـ ينظر: شرح الزرقانى علىالمواهب 6/ 379.
(18) سبق تخريجه ص462.
(19) سبق تخريجه ص16.
(2.) سبق تخريجه ص263.
(21) يراجع: كلام أحمد صبحى السابق ص463.
(22) محصل الروايات في العدد: ستون، وسبعون، وتسعون، وتسع وتسعون، ومائة، وهذا كله ليس بمتعارض، لأنه ليس في ذكر القليل نفى الكثير، والجمع بين ذلك أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهنكن سرارى أوبالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون، والمائة، فكن دونالمائة، وفوق التسعين، فمن قال تسعون ألغى الكسر، ومن قال مائة جبره، ومن ثم وقعالتردد في بعض الروايات أهـ: ينظر: فتح البارى 6/ 531 رقم 3424، والمنهاج شرح مسلم 6/ 134 رقم 1654.
(23) أخرجه مسلم (بشرح النووى) كتاب الإيمان والنذور، باب الاستثناء 6/ 131 رقم 1654، والبخارى (بشرح فتح البارى) فى عدة أماكن منها، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: {ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب} 6/ 528 رقم 3424.
(24) فعن ابن مسعود قال: كنا مع النبى شبابًا لا نجد شيئًا، فقال لنا رسول الله: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة، فليتزوج، فإنه أغض البصر، وأحصن للفرح، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء"أخرجه البخارى (بشرح فتح البارى) فى عدة أماكن منها، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم 9/ 14 رقم 5.66، ومسلم (بشرح النووى) كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 5/ 185 رقم 14..."
(25) ينظر: فتح البارى 9/ 17 رقم 5.69.