واحتج في المهذب في النهي عن البناء على القبور بحديث
"لا تتخذوا قبري وثنًا فإنما هلك بنوإسرائيل لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"
واحتج بقول الشافعي""
وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا
مخافة الفتنة
عليه وعلى من بعده من الناس""
-أنظر الأم 1/ 278
المهذب 1/ 139 - 14.
روضة الطالبين 1/ 652
المجموع5/ 266 و8/ 257
معرفة السنن والآثار 3/ 2.7
والسراج الوهاج 1/ 114
شرح مسلم للنووي 7/ 37 و5/ 11 - 14
الزواجر 1/ 244 وانظر الإعلام بقواطع الإسلام.
نقول عن أئمة وعلماء
ونقل النووي: عن الشافعي أنه قال فيما يبنى على القبر"رأيت من الولاة من يهدم ما بني فيها ولم أر الفقهاء يعيبون عليه ذلك"
المجموع 5/ 298شرح مسلم للنووي 7/ 24 الجنائز باب (32) . وانظر مواهب الجليل 3/ 65
وقال أبوشامة الشافعي""
لا يجوز
أن يطاف بالقبر وحكى الحليمي عن بعض أهل العلم أنه نهى عن إلصاق البطن والظهر بجدار القبر ومسحه باليد وذكر أن ذلك من البدع""
الباعث على إنكار البدع والحوادث في 148
وجاء في المجموع للنووي والحاشية للبيجوري""
وكانوا يكرهون أن يضرب الرجل على القبر مظلة"واستدلًا بما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب رأى مظلة على قبر فأمر برفعها وقال"دعوه؟ يظله عمله""
رواه البخاري معلقًا في الجنائز (باب 81) والمجموع 5/ 298 والفروع 2/ 272 حاشية البيجوري على ابن قاسم في شرحه على متن الزبد 1/ 491 تحقيق محمد شاهين دار الكتب العلمية.
وجاء في حاشية البيجوري على ابن قاسم"ويكره تقبيل القبر واستلامه"
1/ 488 تحقيق محمد شاهين ط: دار السلام 199.
ونقله عنه الإمام عبد الله بن محمد الجرداني الشافعي عن شرح البيجوري
-فتح العلام بشرح مرشد الأنام في الفقه على مذهب السادة الشافعية 3/ 313 ط: دار السلام 199.
موقف النووي من مس القبر والتمسح فيه: