عن أبي عبد الله أن رسول الله نهى أن يُصلى على قبره أويُقعد عليه أويُبنى عليه.
وسائل الشيعة: 3/ 454
حول رفع القبر عن الارض
من خلال الروايات والأخبار الواردةفي كتب الشيعة يتبين أن مقدار رفع القبر هوأربع أصابع أوشبر أومابينهما، ولاينقص من ذلك ولا يُزاد عليه، واعلم أنه لوكان رفع القبر مطلقًا جائزًا لما قيدت الأخبار الواردة رفع القبر بهذا المقدار ولما أوصى الأئمة برفعه بهذا القدر. ومنا لروايات في ذلك:
عن أبي جعفر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي:"يا علي، ادفنيِّ في هذا المكان وارفع قبري منالأرض أربع أصابع ورشّ عليه الماء"
أصول الكافي: 1/ 45. - 451،وسائل الشيعة:2/ 856
.عن جعفر عن أبيه أن قبر رسول الله رفع شبرًا من الأرض، وأن النبي أمر برش القبور""
وسائل الشيعة:2/ 857، علل الشرائع:3.7وغيرها.
.عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أن قبر رسول الله رفع من الأرض قدر شبر وأربع أصابع ورشعليه الماء وقال:"والسنة أن يُرش على القبر ماء"
وسائل الشيعة: 2/ 858
.عن أبي عبد الله قال:"إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه: إذا أنا مت فغسلني وكفنّي وارفع قبري أربع أصابع ورشه بالماء"
فروع الكافي:3/ 2..،وسائل الشيعة: 2/ 857 ووغيرها
.عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال:"يُدعى للميت حين يدخل حفرته ويرفع القبر فوقالأرض أربع أصابع"
فروع الكافي: 3/ 2.1، وسائل الشيعة: 2/ 856
.عن أبي عبد الله:"يُستحب أ، يدخل معه في قبره جريده رطبة، ويرفع قبره منالأرض إلا قدر أربع أصابع مضمومة، وينضح عليه الماء ويخلى عنه".
فروعالكافي:3/ 199، وسائل الشيعة: 2/ 856 وغيرها
قال محمد الآخوندي المعلّق على الكافي، تعليقًا على قوله"يخلي عنه"ما نصه:"أي لا يعمل عليه شيء آخر من جصوآجر وبناء، أولا يتوقف عنده بل ينصرف عنه وعلى كل واحد منهما يكون مؤيدًا لما وردمن الأخبار في كل منهما".
هامش رقم 3 على فروع الكافي: 3/ 199