للعلماء فيه أقوال: أظهرها أنه ليس للشك ولكنه - صلى الله عليه وسلم - قاله للتبرك وامتثال أمر الله في قوله (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله) .
وقيل: الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان. ... {3/ 138} .
هو في اصطلاح العلماء: استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها عنها. {3/ 142} .
السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال. ... {3/ 142} .
عند الصلاة، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم. ... {3/ 143} .
الاستحداد هو حلق العانة، سمي استحدادًا لاستعماله الحديدة وهي الموسى. {3/ 148} .
سنة بالاتفاق، والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه ويحصل أيضًا بالحلق وبالنورة. {3/ 149}
اختلف العلماء على مذاهب:
أحدها: يحرم في الصحراء ولا يحرم في البنيان. (هذا ما رجحه النووي رحمه الله جمعًا بين الأدلة) .
الثاني: لا يجوز ذلك لا في البنيان وفي الصحراء.
الثالث: جواز ذلك في البنيان والصحراء. ... {3/ 155} .
لكونه طعامًا للجن. ... {3/ 157} .