فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 87

وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرًا، واحتجوا بقول الله تعالى [إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم] وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة.

المراد بها والله أعلم: إذا قمتم محدثين.

وقيل: أنها منسوخة بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا القول ضعيف. ... {3/ 177} .

ذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعًا وهو قوي. {3/ 185}

يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتني كلبًا إعجابًا بصورته أو للمفاخرة فهذا حرام بلا خلاف. {3/ 186} .

للحاجة وهي: الزرع والماشية والصيد. ... {3/ 186} .

بفتح الذال وضم النون وهي الدلو المملوءة ماء. ... {3/ 190} .

فيه إثبات نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح.

وفيه احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار.

وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور.

وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافًا أو عنادًا.

وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله - صلى الله عليه وسلم: دعوه، قال العلماء: كان قوله - صلى الله عليه وسلم - دعوه، لمصلحتين:

أحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت