في هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلًا وكثيرًا مما يتمول إذا تراضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف.
وقال مالك: أقله ربع دينار، وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشرة دراهم.
وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة وهم محجوجون بهذا الحديث الصحيح الصريح. {9/ 213} .
قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم الوليمة الطعام المتخذ للعرس. {9/ 216} .
اختلفوا في معنى فليصل قال الجمهور: معناه فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة.
وقيل: المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود. ... {9/ 236} .
الحديث إذا روي موقوفًا ومرفوعًا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة. {9/ 237} .
المطلقة ثلاثًا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، فأما مجرد عقد عليها فلا يبيحها للأول وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لحديث عائشة قالت {جاءت امرأة رفاعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير قال الرسول - صلى الله عليه وسلم: أتريدين ان ترجعي إلى رفاعة، لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك} ، وانفرد سعيد بن المسيب فقال إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول ولا يشترط وطء الثاني.
قال العلماء: ولعل سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث. ... {10/ 4} .
اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضًا كانت أو طاهرًا لأحاديث كثيرة مشهورة كحديث {ملعون من أتى امرأة في دبرها} . ... {10/ 6} .
العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج. {10/ 9} .