ذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر ليس متعينًا بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه، وأن المعنى فيه كونه مزيلًا وهذا يحصل بغير الحجر، وإنما قال - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أحجار لكونها الغالب المتيسر فلا يكون له مفهوم.
ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن العظام والبعر والرجيع، ولو كان الحجر متعينًا لنهى عما سواه مطلقًا.
قال العلماء: هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها.
ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد ونتف الإبط وحلق الرأس ... يستحب التيامن.
وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الثوب فيستحب التياسر فيه. {3/ 160} .
هي عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال رمح كان يستصحبها النبي - صلى الله عليه وسلم -. ... {3/ 163} .
بفتح الباء وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض. ... {3/ 163} .
الذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولًا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يوجد. ... {3/ 163} .