كقوله تعالى (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض) (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) (أو جاء أحد منكم من الغائط) (فاعتزلوا النساء في المحيض) . ? 1/ 238 ?
قد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة:
وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك:
كقوله تعالى (الزانية والزاني) وكقوله - صلى الله عليه وسلم - (أنكتها) وكقوله - صلى الله عليه وسلم - (أدبر الشيطان وله ضراط) . ? 1/ 238 ?.
قيل: كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه، والإذن لمن لا يتمكن من الحفظ.
وقيل: كان النهي أولًا لما خيف اختلاطه بالقرآن والإذن بعده لما أمن من ذلك.
وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها.
أي تسلم على كل من لقيته عرفته أم لم تعرفه ولا تخص به من تعرفه كما يفعله كثيرون من الناس، ثم إن هذا العموم مخصوص بالمسلمين فلا يسلم ابتداء على كافر. ? 2/ 10 ?.
قال العلماء: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضى الله ورسوله وإيثار ذلك على عرض الدنيا. ... ? 2/ 13 ?.
المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية:
أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم. ... ? 2/ 22 ?.
فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ... ? 2: 23 ?.