فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 87

اختلف العلماء في عدد سجدات التلاوة، فمذهب الشافعي وطائفة أنهن أربع عشرة سجدة، منها سجدتان في الحج وثلاث في المفصل، وليست سجدة {ص} منهن.

وقال مالك وطائفة: هي إحدى عشرة سجدة، أسقط سجدات المفصل.

وقال أبو حنيفة: هن أربع عشرة سجدة، أثبت سجدات المفصل وسجدة {ص} وأسقط السجدة الثانية من

الحج.

وقال أحمد وطائفة: هن خمسة عشرة، أثبتوا الجميع. ... {5/ 77} .

هذا مذهب ضعيف، فقد ثبت في حديث أبي هريرة قال (سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السماء إذا انشقت، واقرأ باسم ربك، وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة كان سنة سبع من الهجرة، فدل على السجود في المفصل بعد الهجرة.

وأما حديث ابن عباس (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة) فضعيف الإسناد لا يصح الاحتجاج به. ... {5/ 77} .

منعهما من العبث. ... {5/ 81} .

السنة أن لا يجاوز بصره إشارته وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود. ... {5/ 81} .

اعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

وقال أبو حنيفة هو سنة ويحصل التحلل من الصلاة بكل شيء ينافيها من سلام أو كلام أو حدث أو قيام أو غير

ذلك.

واحتج الجمهور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم وثبت في البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال - صلى الله عليه وسلم - صلوا كما رأيتموني اصلي، وبالحديث الآخر: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ... {5/ 83} .

اختلفوا في المراد بفتنة الموت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت