فقيل: فتنة القبر، وقيل: يحتمل أن يراد بها الفتنة عند الاحتضار. ... {5/ 85} .
فيه التصريح باستحبابه في التشهد الأخير والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، وهكذا الحكم لأن الأول مبني التخفيف. ... {5/ 87} .
قال العلماء: الحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبًا بآدابها وعلى أكمل الأحوال، وهذا معنى الرواية الثانية: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. ... {5/ 99} .
قيل: هما بمعنى واحد وجمع بينهما تأكيدًا.
والظاهر أن بينهما فرقًا: وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك. ... {5/ 100} .
قال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه آخرها، وحجتهم (وما فاتكم فأتموا) .
وعكسه أبو حنيفة وطائفة، وحجة هؤلاء (واقض ما سبقك) . ... {5/ 100} .
قيل: المراد بقرنه أمته وشيعته، وقيل: قرنه جانب رأسه، وهذا ظاهر الحديث فهو أولى.
ومعناه: أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار في هذا الوقت كالساجدين له. ... {5/ 112} .
قال القاضي: اختلف العلماء في معناه، فقال بعضهم: هو على ظاهره واشتكت حقيقة،
وقيل: ليس هو على ظاهره، بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب. قال: والأول أظهر.