فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 87

اللعن بالوصف فلبس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين .. وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان.

إن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين وخارج من ملة الإسلام.

وإن كان تركه تكاسلًا مع اعتقاده وجوبها فقد اختلف العلماء فيه:

فذهب مالك والشافعي والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر.

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر لحديث (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) .

واحتج الجمهور بأنه لا يكفر بقوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وبقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) . ... {2/ 70} .

احتج أصحاب أبي حنيفة بقوله [أمر ابن آدم بالسجود] على أن سجود التلاوة واجب. {2/ 71 _ 72} .

مذهب مالك والشافعي والكثيرين أنه سنة.

وأجابوا عن هذا بأجوبة:

أحدها: أن تسمية هذا أمر إنما هو من كلام إبليس فلا حجة فيها.

الوجه الثاني: أن المراد أمر ندب لا إيجاب.

الثالث: المراد المشاركة في السجود لا في الوجوب. ... {2/ 72} .

قيل: معناه جزاء إثمه، وقيل: معناه عقوبة، وقال أكثر المفسرين أو كثيرون منهم: هو واد في جهنم. {2/ 81}

هي زوجته، سميت بذلك لكونها تحل له، وقيل: لكونها تحل معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت