والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور. ... {6/ 229} .
أجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين. {6/ 229} .
قوله - صلى الله عليه وسلم - للنساء (واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور) .
لأنه يطيب الميت ويصلب بدنه ويبرده ويمنع إسراع فساده أو يتضمن إكرامه. {7/ 3} .
هو بكسر الهمزة والخاء وهو حشيش معروف طيب الرائحة. ... {7/ 6} .
دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه. ... {7/ 8} .
حكمته صيانته من الانكشاف وستر عورته المتغيرة عن الأعين. ... {7/ 10} .
كرهه الحسن البصري إلا لضرورة. وهذا الحديث {أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب يومًا فذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلًا فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل} مما يستدل له به.
وقال جماهير العلماء من السلف والخلف لا يكره، واستدلوا:
بأن أبا بكر وجماعة من السلف دفنوا ليلًا من غير إنكار.
وبحديث المرأة السوداء والرجل الذي كان يقم المسجد، فتوفي بالليل فدفنوه ليلًا وسألهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فقالوا: توفي ليلًا فدفناه في الليل، فقال: ألا آذنتموني. قالوا: كانت ظلمة، ولم ينكر عليهم. ... {7/ 11} .