قيل: اليدان والرجلان، وقيل: الرجلان والفخذان. ... {4/ 40} .
ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء. ... {4/ 43} .
أجابوا بجوابين:
أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر قال (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار) وهو حديث صحيح رواه أبو داود.
الجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. ... {4/ 43} .
ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء.
وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة.
لحديث جابر (أن رجلًا سأل رسول الله: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم) .
وهذا المذهب أقوى دليلًا وإن كان الجمهور على خلافه. ... {4/ 49} .
هذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ. ... {4/ 49} .
يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. ... {4/ 50} .