فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 87

وقيل: الصنعة باليد.

وقيل: الزراعة وهو الصحيح. ... {10/ 213} .

اللي: بفتح اللام وتشديد الياء وهو المطل، والواجد: بالجيم الموسر.

قال العلماء: يحل عرضه بأن يقول: ظلمني ومطلني، وعقوبته: الحبس والتعزير. ... {10/ 227} .

هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين. {10/ 231} .

لا يصح بيعه ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفه سواء كان معلمًا أم لا وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا وبهذا قال جماهير العلماء.

وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة.

وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية إلا كلبًا ضاريًا فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث. ... {10/ 233} .

اختلف العلماء في كسب الحجام.

فقال الأكثرون من السلف الخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم أكله وهو المشهور من مذهب أحمد.

وقال في رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد واعتمدوا هذه الأحاديث (كسب الحجام خبيث) وشبهها.

واحتج الجمهور بحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره، قالوا: ولو كان حرامًا لم يعطه.

وحملوا هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الاكساب. ... {10/ 233} .

قيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه.

وقيل: لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت