لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد. ... {5/ 171} .
فيه وجوب قضاء الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر.
وشذ بعض أهل الظاهر فقال لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. ... {5/ 183} .
الصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزًا والإتمام جائزًا فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام.
وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما، وأبطله المحقون بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكر وعمر.
وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة، وأبطلوه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سافر بأزواجه وقصر.
وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدأ حضرًا وسفرًا، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودًا في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان.
والصواب الأول. ... {5/ 195} .
لما يمنى به من الدماء أي يراق. ... {5/ 203} .
فيه دليل لمذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سنة ليس بواجب. ... {5/ 211} .
الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة. ... {5/ 223} .