ليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته، وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبًا لا أفخر ولا أحقر. ... {7/ 11} .
فيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم والتأسف على ما يفوتهم منها.
الصحيح انه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب. ... {7/ 15} .
هذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرًا كان مشهورًا بنفاق أو نحو هذا. ... {7/ 20} .
فيه إثبات الصلاة على الميت.
وفيه أن تكبيرات الجنازة أربع وهو مذهبنا ومذهب الجمهور.
وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائب.
وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإعلامه بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه.
وفيه استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك، والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا، وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها.
اللحد: هو الشق بجانب الجانب القبلي من القبر.
مذهب الشافعي والأكثرين أن الدفن أفضل من الشق إذا أمكن اللحد لحديث سعد (الحدوا لي لحدًا وانصبوا عليّ اللبن نصبًا كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم -) . ... {7/ 34} .