فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 87

والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. {10/ 156}

اختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة:

فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها.

وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم.

وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال.

وهذا تفسير أبي عبيد وآخرين من أهل اللغة وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وهذا أقرب إلى اللغة.

وهذا البيع باطل على التفسيرين. ... {10/ 158} .

النجش بنون مفتوحة ثم جيم ساكنة وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها. ... {10/ 159} .

معناه لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والشاة والجارية والفرس والأتان وغيرها، لأنه غش وخداع، وبيعها صحيح مع أنه حرام، وللمشتري الخيار في إمساكها وردها. ... {10/ 162} .

أما الحكمة في تقييده بصاع التمر فلأنه كان غالب قوتهم في ذلك الوقت فاستمر حكم الشرع على ذلك، وإنما لم يجب مثله ولا قيمته بل وجب صاع في القليل والكثير ليكون ذلك حدًا يرجع إليه ويزول به التخاصم، وكان - صلى الله عليه وسلم - حريصًا على رفع الخصام والمنع من كل ما هو سبب له. ... {10/ 167} .

اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها:

فقيل: التجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت