وجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى، ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بترك الزينة بل هو أشعث أغبر. ... {9/ 51} .
أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. {9/ 58} .
فيه دليل على أن هذا المذكور في أحاديث الباب من دخوله - صلى الله عليه وسلم - الكعبة وصلاته فيها كان يوم الفتح، وهذا لا خلاف فيه، ولم يكن يوم حجة الوداع. ... {9/ 84} .
هذا فيه إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة. ... {9/ 116} .
اختلف العلماء في وجوب العمرة:
فمذهب الشافعي والجمهور أنها واجبة، وقال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور هي سنة وليست واجبة. {9/ 118} .
الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل: هو المقبول ومن علامة القبول أن يرجع خيرًا مما كان ولا يعاود المعاصي، وقيل: هو الذي لا رياء فيه، وقيل: الذي لا يعقبه معصية، وهما داخلان فيما قبلهما. {9/ 119}
في تأويل هذا الحديث قولان:
أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام.
والثاني: معناه لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح. ... {9/ 123} .