وصاحب ذات الجنب معروف وهي قرحة تكون في الجنب باطنًا.
والحريق الذي يموت بحريق النار.
وأما المرأة التي تموت بجمع بضم الجيم، قيل: التي تموت حاملًا جامعة ولدها في بطنها، وقيل: هي البكر.
والصحيح الأول.
قال العلماء: وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها.
قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. ... {13/ 63} .
ضعيف. ... {13/ 67} .
في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء.
وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان. {13/ 74} .
قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه. ... {13/ 108} .
معناه أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار لهم. ... {13/ 125} .
قال العلماء: يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا {كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها} وتارة بإخبار الصحابي {كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار}
وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع.
وتارة بالإجماع كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، والإجماع لا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ.
معناه أنه يحرم شربها في الجنة وإن دخلها، فإنها من فاخر شراب الجنة فيمنعها هذا العاصي بشربها في الدنيا.