فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 227

طلقات، فإذا إذا نوى بها التأكيد (إذا نوى بالطلقتين الأخيرتين التأكيد) ، ماذا يكون حكمها؟

يكون طلقة واحدة. طيب إذا شك هو، قال: والله أنا ما أدري هل نويت كذا أو ما نويت كذا، أنا خرجت مني الطلقات، لكني لا أدري هل قصدت طلاق التأكيد أو لا؟ ماذا نفعل؟ نعم يا شيخ، طلقة واحدة، اليقين لا يزول بالشك، طيب لو أخذنا بقاعدة أخرى، الشيخ يقول: طلقة واحدة؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

طبعًا هناك قاعدة وهي:"أن التأسيس أولى من التأكيد"، أو قاعدة أخرى مشابهة لها، وهي:"إعمال الكلام أولى من إهماله". ولا شك أن جعلها توكيدا هي أقرب للإهمال، فقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، أو التأسيس أولى من التأكيد يجعلها كم طلقة؟ ثلاث طلقات. وقاعدة:"الأصل بقاء النكاح"، فلا نرفع هذا النكاح الثابت بيقين إلا بيقين، وما هناك شيء يقين، واضح يا إخوان؟ ففي هذه الحال تعارضت القاعدتان، ففي هذه الحال يرجع إلى مرجح آخر، إما مثلا العمل بمقاصد الشريعة، نقول مثلا: من مقاصد الشريعة كما في حديث:"إنه أحرى أن يؤدم بينكما"يعني: إن الشريعة حرصت على دوام استمرار الحياة الزوجية واستقرار الأسرة، وهو مقصد من مقاصد الشريعة، فإذا تعارضت قاعدتان، قد يعني يرجح بهذا، قد يرجح بمقاصد الشريعة، نعم يا شيخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت