الشيخ -نعم- فرض الكفاية، الشيخ يقول: فرض الكفاية آكد. الشيخ: فرض العين. يعني قولان في المسألة!! هو من نظر - .. نعم يا شيخ؟ كلاهما على حسب. كلاهما على حسب. يعني هذا رأي وسط، ويلاحظ أيها الأخوة أن فرض الكفاية نفعه يتعدى وليس نفعه خاصا، نفعه يتعدى طلب العلم، تغسيل الميت، إطعام الجائع، إنقاذ الغريق، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه كلها نفعها لعموم الأمة، والواجب العيني قد يكون نفعه خاص وقد يكون نفعه يتعدى، طبعا ليس الواجب العيني دائما نفعه خاص لأ، كالزكاة مثلا نفعها خاص ولّا نفعها يتعدى؟ نفعها يتعدى، الصيام نفعه خاص الصلاة نفعها خاص، لكن الواجب العيني قد يكون بعضه نفعه يتعدى وقد يكون بعضه نفعه خاص.
هي مسألة يعني مشهورة عند أهل الأصول وهما القولان في المسألة لكن لعل الصواب أن فرض العين آكد في نظر الشارع من فرض الكفاية، ويدل هذا الحديث الصحيح:"ما تقرب إلى عبدي بأحب إلي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه"فقوله:"ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه"لاحظوا"ما افترضته عليه"فكلمة ما افترضته عليه هي الواجب العيني.
بقي معنا الإشارة أيها الأخوة: فرض الكفاية إذا أعيد، هل يكون ما يزال من قبيل فرض الكفاية ولا يكون نافلة؟ وهذه نضرب لها مثال: مسألة إعادة صلاة الجنازة: الصلاة على الميت في المرة الأولى، لا شك أنها فرض كفاية، فإذا صُلي عليه في المسجد وصلى عليه جمع من المسلمين فقد تأدى فرض الكفاية، فإذا نُقل إلى المقبرة أحيانا تعاد الصلاة عليه؛ فإعادة الصلاة عليه مرة ثانية، هل هي من قبيل فرض الكفاية أو من قبيل النافلة؟