فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 227

أيضا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-في مسألة عدة المتوفى عنها زوجها الحامل، معلوم أن الجمهور يقولون: إن عدتها بوضع الحمل، وابن عباس - رضي الله عنه - نقل عنه أنه كان يقول: تعتد بماذا؟ بأبعد الأجلين: إما أربعة أشهر وعشرا وإما وضع الحمل، فابن مسعود -رضي الله عنه-يقول: أشهد بالله أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى، ما الذي يقصد بسورة النساء الصغرى، يقصد سورة الطلاق وسورة النساء الكبرى يقصد سورة البقرة، يشير إلى قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [1] وفي سورة الطلاق اللي هي سماها سورة النساء الصغرى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [2] فهو يشير إلى قاعدة فقهية قاعدة أصولية وهي: أن المتأخر ينسخ المتقدم أو يخصصه على خلاف بين الأصوليين في مسألة النسخ والتخصيص في مثل هذه الحالة.

أيضا الخليفة علي -رضي الله عنه-لما استشار ابن عمر -رضي الله عنه-والصحابة في حد شارب الخمر، فقال علي - رضي الله عنه - أرى أنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، وأرى أن يقام عليه حد الفرية، فهو أخذ بقاعدة أصولية وهي أن العبرة بمآل الشيء أو بما يؤول إليه.

كما أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يستخدمون القياس، ومن أوضح الأمثلة على استخدام الصحابة -رضي الله عنهم- للقياس قياس أبو بكر - رضي الله عنه - حيث قاس مانع الزكاة على ماذا؟ على تارك الصلاة، فقال: إنها فريضة الصلاة في كتاب الله؛ ولهذا -أيها الإخوة- هذه الحادثة أو هذه الواقعة -كما رواها البخاري في صحيحه- هي من أقوى الأدلة على حجية القياس، لماذا؟ لأنها إجماع الصحابة، أبو بكر -رضي الله عنه-

(1) - سورة البقرة آية: 234.

(2) - سورة الطلاق آية: 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت