يعني هذه إشارة إلى أن يلزم على القول بالتكرار يلزم عليه الفور، يعني: من قال بالتكرار فلازم قوله أنه يقول بالفورية، أما من يقول بالفورية فلا يلزم، يقول التكرار، نعم ..
هل الأمر يقتضي التراخي
والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم ..
الشافعية -رحمهم الله- المشهور عندهم على أن الفور الأمر المطلق يقتضي، يعني لا يقتضي الفور، بل هو عندهم يجوز فيه التراخي، وهذا لا بد من التنبيه على أمر يا إخوان، بعض أهل الأصول يعنونون لهذه المسألة يقولون: هل يقتضي الفور، أو يقتضي التراخي، هل يقتضي الفور، أو يقتضي التراخي؟ هل العنوان صحيح؟ غير صحيح، لماذا؟ لأن ما أحد يقول: إنه يقتضي التراخي، إذا قلنا: بأنه يقتضي التراخي معناه أنه يجب التراخي، معناه لو فعلته في الأول ما صح، خالفت مقتضى الأمر، لا، بل العبارة الأسلم أن نقول: هل يقتضي الفور أو يجوز فيه التراخي؟ هذه هي العبارة الصحيحة.
الشافعية -رحمهم الله- المشهور عندهم على أنه يجوز فيه التراخي، وبنوا عليه مسألة جواز تأخير الحج، فيقولون: إن الحج ليس على الفور، بل هو على التراخي، فرض في العمر كله، لكن الصحيح أن الحج على الفور.
فيقولون: إن الحج ليس على الفور، بل هو على التراخي، فرض في العمر كله، لكن الصحيح أن الحج على الفور، أخذ بناءً على هذه القاعدة.
الحنفية أيضا -رحمهم الله- المشهور عندهم على أن مطلق الأمر، أو أن الأمر المطلق أنه يقتضي أنه يجوز فيه التراخي، لكن في مسألة الزكاة قالوا: لا، في مسألة الزكاة لا بد من إخراجها فورا، قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن حاجة الفقير ناجزة، وإن كان