بأهلك، وغير ذلك مما هو في المطولات.
بائن مثلا صوب في المهمات الأول؛ لأن الكناية هي التي تحتاج إلى النية، والأوجه الاكتفاء بقرنها بأنت لأنه وإن لم يكن من الكناية فهو كالجزء منها لأن المقصود لا يتأدى بدونه قوله:) فإن نوى بالكناية الطلاق وقع (أي لانصرافه إلى الطلاق بالنية وقوله وإلا فلا أي وإن لم ينو فلا يقع لعدم قصد الطلاق قوله:) وكناية الطلاق الخ (قد ذكر المصنف في بعض نسخه بعضا منها حيث قال بعد قوله ويفتقر إلى النية مثل أنت خلية الخ وعليها شرح الشيخ الخطيب. قوله:) كأنت برية (أي من الزوج لأني طلقتك فيقع الطلاق إن قصد ذلك أو من الدين أو من العيوب فلا يقع الطلاق إن لم يقصده. وقوله خلية أي من الزوج لأني طلقتك أو من المال أو العيال فلا يقع الطلاق بذلك إلا إن قصده. قوله:) الحقي (بكسر الهمزة وفتح الحاء. وقيل بالعكس وجعله المطرزي خطأ. وقوله بأهلك أي لأني طلقتك فتطلق وإن لم يكن لها أهل. قوله:) وغير ذلك مما هو في المطولات (أي كأنت بتة من البت وهو القطع أي مقطوعة النكاح لأني طلقتك أو مقطوعة الأهل فليس لك أحد أنت بتلة متروكة النكاح لأني طلقتك أنت بائن على اللغة الفصحى، والقليل بائنة أنت على حرام أي محرمة لأني طلقتك أنت كالميتة أي في التحريم فشبه تحريمها عليه بالطلاق بتحريم الميتة اعزبي بعين مهملة ثم زاي معجمة، أي صيري عزبا لأني طلقتك أغربي بغين معجمة ثم راء مهملة أي صيري غريبة بلا زوج لأني طلقتك ابعدي أي عني لأني طلقتك اذهبي وهو بمعنى ما قبله تقنعي أي استري رأسك بالقناع بكسر القاف وهو كالمقنعة بكسر الميم ما تغطي به المرأة رأسها وهو المسمى عند الناس بالطرحة استبرئي رحمك أي لأني طلقتك فيقع الطلاق وإن لم تكن مدخولا بها وتجردي وتزودي دعيني ودّعيني، وحبلك على غاربك أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء وحبله على غاربه وهو ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق ولا أنده سربك أي لا أهتم بشأنك من النده وهو الزجر والسرب بفتح السين وكسرها وسكون الراء الجماعة من الظباء والبقر فيجوز هنا الفتح والكسر ولا حاجة لي فيك لا سبيل لي عليك وذوقي أي مرارة الفراق وكلي واشربي أي زاد الفراق وشرابه أي كلي واشربي من كيسك لأني طلقتك أنت وشأنك أنا منك طالق أو بائن فارقيني عليك الطلاق على الحلال على الحرام بخلاف نوله عليه السخام أو اللطام فليس صريحا ولا كناية، وكذلك بارك الله فيك @