فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 1489

بقية المؤن، إلا آلة التنظيف. (و) يجب (للبائن السكني دون النفقة، إلا أن تكون حاملًا) ، فتجب النفقة لها بسبب الحمل، على الصحيح. وقيل إن النفقة للحمل. (و) يجب على (المتوفي عنها زوجها الإحداد، وهو) لغة مأخوذ من الحد وهو المنع، وهو

ناشزة قبل طلاقها أو في أثناء عدتها) أي فلا نفقة لها ولا مؤن بل ولا سكني لسقوطها بالنشوز كما في الزوجة إلا إن عادت إلى الطاعة كما في الروضة وأصلها نعم إن عادت في أثناء يوم عادت السكنى دون نفقة ذلك اليوم كما في الزوجة أيضًا، فحقّ هذه العبارة في الرجعية كما ذكرنا وانتقل نظر المحشي فذكرها في البائن وهو غير ظاهر؛ لأن البائن لا نفقة لها أصلًا إلا أن تكون حاملًا كما سيأتي. قوله: (و كما يجب لها النفقة بجب لها بقية المؤن) أي من كسوة وأدم وإخدام ومؤنة خادم وغير ذلك؛ لأنها كالزوجة. ولذلك سقط بنشوزها قبل الطلاق وبعده كالنفقة، وقوله إلا آلة التنظيف أي كمشط وصابون وأشنان وطفل نعم إن تأذت بنحو قمل وجب ما يزيله. قوله: (ويجب للبائن) أي بخلع أو ثلاث أو فسخ. وقوله السكنى أي إلا أن تكون ناشزة قبل الطلاق أو في العدة فلو أبانها ناشزة أو نشزت في العدة فلا سكنى لها إلا إن عادت للطاعة فتعود لها السكنى بعودها للطاعة. قوله: (دون النفقة) أي ودون بقية المؤن كالكسوة والأدم إلى غير ذلك. قال الشيخ القليوبي ولعل تقييده بالنفقة لأجل الاستثناء بعده بقوله إلا أن تكون حاملًا وهذا يقتضي أن البائن الحامل لا يجب لها بقية المؤن بل النفقة فقط وهو كذلك كما يقتضي قول الشارح بعد قول المصنف إلا أن تكون حاملًا فتجب النفقة لها. قوله: (إلا أن تكون حاملًا) أي بحمل يلحق الزوج إذا توافقا عليه أو شهد به أربع نسوة أو بدعواها مع يمينها. وقوله فتجب لها النفقة بسبب الحمل على الصحيح معتمد. وقوله وقيل أن النفقة للحمل ضعيف ويترتب على الخلاف أنها على الأوّل تكون مقدرة ولا تسقط بمضي الزمان بل تكون دينا عليه، وتسقط بنشوزها وعلى الثاني تكون بقدر الكفاية وتسقط بمضي الزمان ولا تسقط بنشوزها؛ كما قاله الميداني. وسيأتي في النفقات أنها لا تسقط بمضي الزمان وإن جعلنا النفقة للحمل؛ لأن الزوجة لما كانت هي التي تنتفع بها كانت كنفقتها. وخرج بالبائن الحامل التي الكلام فيها المتوفى عنها فلا نفقة لها وإن كانت حاملًا لخبر ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة رواه الدار قطني بإسناد صحيح؛ ولأنها بانت بالوفاة ونفقة القريب تسقط بها؛ لأنه صار معسرًا بالوفاة فلا تجب النفقة بسببه وإنما وجبت للحامل البائن إذا توفي زوجها بعد بينونتها؛ لأنها وجبت قبل الوفاة فاغتفر بقاؤها في الدوام؛ لأنه أقوى من الابتداء مع كونها لم تنتقل لعدة الوفاة بخلاف الرجعية فإنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت