لشراء طعام وكتان وبيع غزل أو قطن، ونحو ذلك، ويجوز لها الخروج ليلًا إلى دار
جارتها لغزل وحديث ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها. ويجوز لها الخروج أيضًا، إذا خافت على نفسها أو ولدها وغير ذلك مما هو مذكور في المطوًلات.
ما يشمل الضرورة كما أشار إليه الشارح بقوله: ويجوز الخروج أيضًا إذا خافت على نفسها الخ، فإن ذلك من الضرورة وعلى تسليم أن الحاجة لا تشمل الضرورة فهو معلوم من كلام المصنف بطريق الأولى؛ لأنه إذا جاز الخروج للحاجة جاز الخروج للضرورة من باب أولى. قوله: (فيجوز لها الخروج) أي للحاجة وهذا في غير من لها نفقة كالمعتدة عن الوفاة وعن وطء الشبهة ولو بنكاح فاسد، والمفسوخ نكاحها والبائن الحائل فالضابط في ذلك كل معتدة لا يجب لها نفقة ولم يكن لها من يقضيها حاجتها. أما من وجبت نفقتها من رجعية وبائن حامل ومستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهنّ مكفيات بالنفقة وليس من الحاجة الزيارة والعيادة ولو لأبويها فيحرم عليها الخروج لزيارتهما وعبادتهما في مرضهما، وزيارة قبور الأولياء والصالحين حتى قبر زوجها الميت، ويحرم عليها أيضًا الخروج للتجارة لاستنماء مالها ونحو ذلك؛ نعم لها الخروج لحج أو عمرة إن كانت أحرمت بذلك قبل الموت أو الفراق ولو بغير إذنه وإن لم تخف الفوات فإن كانت أحرمت بعد الموت أو الفراق فليس لها الخروج في العدة وإن تحققت الفوات، فإذا انقضت عدتها أتمت عمرتها أو حجتها إن بقي وقت الحج وإلا تحللت بعمل عمرة وعليها القضاء وعدم الفوات. قوله: (كأن تخرج في النهار الخ) فإن لم يمكنها الخروج لذلك في النهار جاز لها الخروج له في الليل. وقوله ونحو ذلك أي كصرف والواو فيه بمعنى أو قوله: (ويجوز لها الخروج ليلا إلى دار جارتها) أي الملاصقة وملاصقة الملاصقة فالمراد بالجار هنا الملاصق وملاصق الملاصق لا ما تقدم في الوصية وقوله لغزل وحديث ونحوهما أي كتأنس والواو في ذلك بمعنى أو. قوله: (بشرط أن ترجع الخ) فإن لم ترجع وباتت عند جارتها حرم عليها. قوله: (ويجوز لها الخروج أيضًا) أي كما يجوز لها الخروج فيما تقدم. وقوله إذا خافت على نفسها أو ولدها أي أو عضوها أو مالها تلفا من هدم أو غرق أو نحوهما سواء كان تلف ذات أو منفعة وكذا لو خافت على نفسها فاحشة من فسقة مجاورين لها. وقوله وغير ذلك مما هو مذكور في المطوّلات الواو فيه بمعنى أو كما تقدم ولو ارتحل أهلها، وفي الباقين قوة وعدد تخيرت بين الإقامة والارتحال؛ لأن مفارقة الأهل تعسر وتوقع في الوحشة فيكون ذلك من العذر أيضًا.