فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 1489

أو بلغهما وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع الآدمي - كما قال بعضهم. والبنيان في هذا كالصحراء بالشرط المذكور إلا البناءَ المُعَدَّ لقضاء الحاجة، فلا حرمةَ فيه مطلقا. وخرج بقولنا: «الآنَ» مَا كان قِبلةً أولًا كبَيتِ المقدس؛ فاستقباله واستدباره مكروه.

(ويجتنب) ندبًا قاضي الحاجة (البولَ والغائط في الماء الراكد) ؛

قاضي الحاجة كما علم مما مر. قوله: (أو بلغهما) أي أو بلغ ثلثي ذراع. قوله: (والبنيان في هذا) أي في وجوب اجتناب استقبال القبلة واستدبارها، وقوله: كالصحراء أي التي اقتصر عليها المصنف فهي ليست بقيد كما مر. قوله: (بالشرط) أي المردد بين ثلاثة أشياء، وقوله المذكور أي في قوله: إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع أو بلغهما وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع. قوله: (إلا البناء المعد) لو أسقط البناء لكان أولى ليشمل المعد في الصحراء ويصير معدا بقضاء الحاجة فيه ولو مرة مع العزم على العود إليه وهذا في غير الكنف. وأما هي فتصير معدة بتهيئتها لقضاء الحاجة فيها وإن لم تقض فيها بالفعل. قوله: (فلا حرمة فيه) أي ولا كراهة ولا خلاف الأولى، نعم هو خلاف الأفضل كما قاله الشيخ ابن حجر حيث أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة. وقوله: مطلقا أي وجد ساتر أو لم يوجد بلغ ثلثي ذراع أو لا بعد عنه بأكثر من ثلاثة أو لا. قوله: (وخرج بقولنا الآن) أي حيث قال استقبال القبلة الآن وهي الكعبة واستدبارها. قوله: (ما كان قبلة أولا كبيت المقدس) أي كصخرة بيت المقدس فهو على تقدير مضاف والكاف استقصائية لأنه لم يكن قبلة سابقا إلا بيت المقدس فإنه - صلى الله عليه وسلم - استقبل بيت المقدس ثم نسخ بالأمر باستقبال الكعبة. قوله: (فاستقباله واستدباره مكروه) وتزول الكراهة بما تزول به الحرمة في الكعبة المشرفة من الساتر بشرطه.

قوله: (ويجتنب أدبا) أي ندبا وقوله: قاضي الحاجة أي المتلبس بقضائها بالفعل، ولو غير مكلف لكن الندب بالنسبة لوليه كما تقدم. قوله: (البول والغائط) وكذا البصاق والمخاط. قوله: (في الماء الراكد) أي الساكن الذي لا يجري ولا فرق فيه بين القليل والكثير كما يدل عليه تفصيل الشارخ في الجاري، نعم الكثير المستبحر كالبحر الملح والبرك الكبار لا كراهة فيه إلا ليلا فيكره لما ورد أن الماء ليلا مأوى الجن، والاستعاذة مع التسمية لا تدفع شر عتاتهم، وهذا في المباح أو المملوك له بخلاف المسبل أو المملوك لغيره من غير علم رضاه فيحرم ولو مستبحرا فيحرم على الشخص البول في مغطس المسجد، وكذا في مغطس الحمام من غير علم رضا صاحبه @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت