فهرس الكتاب

الصفحة 1227 من 1489

عزر. وإن كان المرتد رقيقا جاز للسيد قتله في الأصح. ثم ذكر المصنف حكم الغسل. وغيره في قوله: (ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين) . وذكر غير المصنف حكم تارك الصلاة في ربع العبادات. وأما المصنف فذكره هنا فقال.

المرتد رقيقا) مقابل بقوله إن كان حرا، وقوله جاز للسيد قتله في الأصح أي على القول الأصح؛ لأنه ملكه فله فعل ما يتعلق به من تأديب ونحوه، قوله: (ثم ذكر المصنف حكم الغسل الخ) دخول على كلام المصنف الآتي، وقوله وغيره أي من الصلاة والدفن ولم يذكر حكم التكفين وهو عدم الوجوب لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة؛ لكنه يجوز كما في الغسل. وقوله في قوله متعلق بذكر. قوله: (ولم يغسل) أي لا يجب غسله

لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة لكنه يجوز كما تقدم في الجنائز. وقوله ولم يصل عليه أي لا تجوز الصلاة عليه لتحريمها على الكافر بسائر أنواعه. قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) [التوبة: 84] . قوله: (ولم يدفن في مقابر المسلمين) أي لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين لخروجه عنهم بالردة، ويجوز دفنه في مقابر الكفار، ولا يجب دفنه أصلا كالحربي فيجوز إغراء الكلاب على جيفتهما نعم إن حصل تأذ للمارين برائحتهما وجبت مواراتهما كما تقدم في الجنائز وما اقتضاه كلام الدميري من أنه يدفن بين مقابر الكفار والمسلمين لما تقدم من حرمة الإسلام لا أصل له لقوله تعالى (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [البقرة: ?] : قوله: (وذكر غير المصنف الخ) دخول على فصل تارك الصلاة مع الإشارة إلى اختلاف المصنفين في موضع ذكره: وقوله حكم تارك الصلاة أي دال حكمه؛ لأن الحكم لا يذكر وإنما يذكر داله، وقوله في ربع العبادات أي لمناسبته للعبادات لتعلقه بها من حيث الترك ثم إن غير المصنف اختلفوا في موضعه من ربع العبادات فذكره جماعة قبل الأذان لمناسبة ذكر حكم تركها الذي هو التحريم بعد ذكر حكم فعلها الذي هو الوجوب وذكره المزنى والجمهور قبل الجنائز. قال الرافعي: ولعله أليق، وتبعهم النووي في المنهاج وكذلك شيخ الإسلام في المنهاج ليكون كالخاتمة لكتاب الصلاة. وذكره الغزالي بعد الجنائز لمناسبة ذكر الكفن والغسل والصلاة على الميت والدفن في الجنائز، لهذه الأمور في هذا الفصل فإن الضرب الأول من تارك الصلاة كالمرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يجوز غسله وتكفينه وتحرم الصلاة عليه، ويجوز دفنه في مقابر المشركين ويجوز إغراء الكلاب على جيفته، والضرب الثاني منه إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت