فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 1489

يتب، (قتل حدا) لا كفرا، وكان حكمه حكم المسلمين في الدفن في مقابرهم ولا: يطمس قبره، وله حكم المسلمين أيضا في الغسل والتكفين والصلاة عليه، والله اعلم

عذر وكذا لو أخبر بأنه صلى ولو كاذبا ولا يقتل أيضا بترك القضاء وما قيل من أنه لا يقتل بترك الصلاة بل يحبس ويعزر حتى يصلى كما في ترك الصوم والحج والزكاة مرود: بأنه لا يقاس مع النص فالقياس متروك بالنص على أن الصوم لا يتصور التوعد عليه والتهديد؛ لأنه لا هيئة له محسوسة والحج على التراخي والزكاة ياخذها الإمام من الممتنع قهرا عليه. قوله: (حدا لا كفرا) أي حال كون قتله حدا لا لكفره؛ لأنه لا يكفر بترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وإن قال بعضهم بأن إخراج الصلاة عن وقتها ردة كما هو رواية عن الإمام أحمد وإنما سقط بالتوبة مع أن سائر الحدود لا تسقط بالتوبة على المعتمد لما تقدم من أن المقصود من هذا القتل الحمل على أداء ما توجه عليه من الحق فحيث أداه سقط بخلاف سائر الحدود فإنها وضعت عقوبة على معصية سابقة. قوله: (وكان حكمه) أي بعد قتله. وقوله حكم المسلمين أي كحكم المسلمين الذين لم يتركوا الصلاة فلا ينافي أنه مسلم. قوله: (في الدفن) أي في وجوب الدفن. وقوله في مقابرهم أي المسلمين؛ لأنه منهم وقوله ولا يطمس قبره أي بل يرفع بقدر شبر. قوله: (وله حكم المسلمين أيضأ) أي كما له حكم المسلمين في الدفن. وقوله في الغسل أي في وجوب الغسل. وقوله والتكفين أي ووجوب التكفين وقوله والصلاة أي ووجوب الصلاة عليه فتجب فيه الأربعة التي تجب في غيره من المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت