فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 1489

الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض فلا ينقض؛ والمشكل إنما ينتقض وضوؤه بالخارج من فرجيه جميعا.

و توضأ ثم خرج ذلك المنيّ من دبره نقض. وبقولنا الخارج منه أوّل مرّة ما إذا خرج منه ثانيا كأن خرج منه المني فأعده في ذكره ثم توضأ فخرج منه ثانيا فإنه ينقض. (قوله الخارج باحتلام) ليس قيدا بل كذلك إذا نظر فأمنى أو تفكر فأمنى وإنما خص الاحتلام بالذكر لأنه الغالب والحاصل أن الذى يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء ستة نظمها بعضهم في قوله.

إن الوضوء مع الجنابة يتفق # في ستة أخبارها لا تدحض.

نظر وفكر ثم نوم ممكن # إيلاجه في خرقة هي تقبض.

كذاك في ذكر وفرج بهيمة # ست أتت في روضة لا تنقض.

وزيد في المحرم والصغيرة ونظمهما في بيت فقال:

وكذاك وطء صغيرة أو محرم # هذي ثمان نقضها لا يعرض

(قوله متوضئ ممكن مقعده) بخلاف ما إذا كان غير ممكن فإن وضوءه ينتقض بالنوم وعلى كل حال فالمنيّ غير ناقض فالتقيد بذلك تصوير لبقاء الوضوء مع خروج المنيّ لا لكونه غير ناقض (قوله فلا ينقض) لأنه أوجب الغسل فلما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه وهو خصوص كونه منيّا فلا يوجب أدونهما بعمومه وهو عموم كونه خارجا كزنا المحصن فإنه لما أوجب أعظم الأمرين وهو الرجم بخصوصه وهو خصوص كونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما وهو الجلد بعمومه وهو عموم كونه زنا وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان من صحة الوضوء إذا طرأ عليهما فلا يجامعانه إذا طرأ عليه بخلاف خروج المنيّ يصح معه الوضوء في صورة سلس المنيّ فيجامعه. (قوله والمشكل الخ) محترز الواضح المتقدم في كلامه وقوله بالخارج من فرجيه جميعا فإن خرج من أحدهما فلا ينتقض وضوؤه وهذا في المشكل الذي له آلة الرجال وآلة النساء فإن كان له ثقبة لا تشبه آلة الرجال ولا آلة النساء نقض الخارج

منها كالثقبة المنفتحة في أي موضع من البدن فيما إذا كان الفرج منسدّا انسدادا أصليا أو من تحت المعدة فيما إذا كان منسدًا انسدادًا @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت