فهرس الكتاب
السابع وبعده. ولو مات المولود قبل السابع سن تسميته.
أهلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّ لِذَلِكَ الْعَرْشُ» إلا لخوف فتنة من ذكرهم باسمهم أو لتعريف لهم كما في قوله تعالى: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ [المسد:1] فإن اسمه عبد العزى وكناه الله تعالى لتعريفه. ويجب تغيير الاسم الحرام على الأقرب؛ لأنه من إزالة المنكر وإن تردد الرحماني في وجوبه وندبه.
قوله: (ولو مات المولود قبل السابع) بل ولو كان سقطة لكن محله إذا نفخت فيه الروح؛ لأنه إذا لم تنفخ فيه الروح يصير ترابا. ولو لم تعرف ذكورته ولا أنوثته سمي باسم يطلق على الذكر والأنثى نحو: طلحة وهند.