فهرس الكتاب

الصفحة 1356 من 1489

الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى والشهادات جمع شهادة مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضور والقضاء فرض كفاية. فإن تعين على شخص لزمه طلبه. (ولا

(والشهادات) جمع شهادة قد عرفت حكمة جمع كل منهما فتنبه، وقوله مصدر شهد أي وهي مصدر شهد يقال شهد يشهد شهادة. وقوله من الشهود أي مأخوذة من الشهود. وقوله بمعنى الحضور أي بمعنى هو الحضور، فالإضافة للبيان. قوله: (والقضاء فرض كفاية) أي في حق الصالح له في الناحية التي هي مسافة العدوى فيجب أن يكون بين كل قاضيين مسافة عدوى، وأما ما بين كل مفتيين فمسافة قصر وهذا إن تعدد الصالح له كما أشار إليه بقوله: فإن تعين على شخص لزمه طلبه. وأما تولية الإمام له ففرض عين عليه فيولي الصالح له ليقوم به كان يقول له: وليتك القضاء أو قلدتكه أو الزمتكه، فإن ولي غير الصالح له لم تصح توليته ويأثم المولي بكسر اللام والمولى بفتحها ولا ينفذ حكمه وإن أصاب فيه إلا للضرورة بان ولي سلطان ذو شوكة مسلمة فاسقة أو مقلدة فينفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس. ومحل اشتراط كونه ذا شوكة إذا وجد المجتهد والا فلا يشترط أن يكون ذا شوكة، وخرج بالمسلم الكافر إذا ولاه ذو الشوكة فلا ينفذ فضاؤه، وأما المرأة والصبي فصرح ابن عبد السلام بنفوذه منهما. ويجوز أن يحكم اثنان فأكثر في غير عقوبة الله تعالى أهلا للقضاء مطلقًا أو غير أهل له مع عدم القاضي أو مع طلب مال له وقع ولا ينفذ حكم المحكم عليهما إلا برضاهما قبل الحكم بان يقولا له: حكمناك لتحكم بينا ورضينا بحكمك هذا إن لم يكن أحدهما فاضية وإلا فلا يشترط رضاهما، وتثبت تولية القاضي بشاهدين يخرجان معه إلى محل ولاينه يخبران أهله أو باستفاضة. ويسن أن يكتب له موليه كتابة بالتولية وبما يحتاج إليه؛ لأنه كتب العمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن كتابة بالتولية وأن يدخل وعليه عمامة سوداء يوم اثنين فخميس فسبت وأن يبحث عن محل علماء المحل وعدوله قبل دخوله إن تيسر وإلا فحين يدخل، ومحل ذلك إن لم يكن عارفة بهم، ويجوز نصب أكثر من قاض بمحل إن لم يشرط عليهم اجتماعهم على الحكم وإلا فلا يجوز لما يقع بينهم من الخلاف في محل الاجتهاد، ويؤخذ من التعليل أن محل عدم الجواز في غير المسائل المتفق عليها وهو

ظاهر، ويندب للإمام أن يأذن للقاضي في الاستخلاف إعانة له فإن أطلق الإذن في الاستخلاف استخلف مطلقا وإن خصصه بشيء لم يتعده، وإن لم يأذن له في الاستخلاف ولم ينهه عنه استخلف فيما عجز عنه لحاجته إليه دون ما قدر عليه وإن نهاه عنه لم يستخلف أص"ويقتصر على ما يمكنه ولو زالت أهلية القاضي بجنون ونحوه كإغماء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت