فهرس الكتاب
يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمسة عشر) وفي بعض النسخ خمس عشرة خصلة)، أحدها: (الإسلام) ، فلا تصح ولاية الكافر ولو كانت على كافر قال الماوردي: وما جرت به عادة الولاية من نصيب رجل من أهل الذمة فتقليد رياسة
انعزل ولو عادت أهليته لم تعد ولايته فيحتاج إلى تولية جديدة وله عزل نفسه كالوكيل وللإمام عزله بخلل وبأفضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة فإن لم يكن شيء من ذلك حرم عزله لكن ينفذ إن وجد ثم صالح وإلا فلا ولا ينعزل قبل بلوغ عزله له. فإن علق عزله على قراءته كتابا أنعزل بقراءته عليه كما ينعزل بقراءته بنفسه وينعزل بانعزاله نائبه لا نيم يتيم ووقف ولا من استخلفه بقول الإمام استخلف عني ولا ينعزل قاض ووال بانعزال. الإمام. و قوله: (فإن تعين على شخص مقابل لمحذوف تقديره هذا إن لم يتعين على شخص بأن تعدد الصالح له في الناحية كما مر التنبيه عليه. وقوله لزمه طلبه أي: إن لم يوله الإمام ابتداء ويلزمه طلبه. ولو علم عدم الإجابة على الراجح ولزمه قبوله إن ولاه ابتداء للحاجة إليه فيهما، ويلزمه طلبه وقبوله ولو ببذل مال أو خاف من نفسه الميل وإنما يلزمه الطلب والقبول في ناحيته فلا يلزمانه في غيرها؛ لأن فيه تعذيبه بترك الوطن بالكلية بخلاف سائر الفروض كالجهاد وتعلم العلم. قوله: (ولا يجوز، أي ولا يصح أيضا وقوله، أن يلي القضاء أي الذي هو الحكم بين الناس. قوله:(إلا من استكملت فيه) أي من اجتمعت فيه والسين والتاء زائدتان فالمعنى كملت بمعنى اجتمعت كما علمت، وقوله: خمسة عشر لعل ذلك باعتبار كون المعدود مذكرة معنى؛ لأن الخصلة بمعنى الشرط وإلا فالمناسب النسخة التي ذكرها الشارح بقوله، وفي بعض النسخ خمس عشرة؛ لأن المعدود مؤنث وقوله خصلة أي حالة. قوله: (أحدها) أي أحد الخصال الخمس عشرة ولعله لم يقل الأولى والثانية والثالثة، وهكذا كما قال الشيخ الخطيب نظرة للتذكير مغني ولذلك قال والثاني والثالث. وهكذا وإلا فالمعدود مؤنث فكان المناسب له أن يقول الأولى والثانية والثالثة. وهكذا كما صنع الشيخ الخطيب. قوله: (الإسلام) خبر المبتدأ الذي قدره الشارح وهو في كلام المصنف بدل من خمسة عشر. قوله: (فلا تصح ولاية الكافر) تفريع على مفهوم الشرط الذي هو الإسلام. قوله: (ولو كانت على كافر) غاية في عدم صحة ولاية الكافر؛ لأنه ليس من أهل هذه الولاية ولو على مثله. قوله: (قال الماوردي وما جرت به الخ) غرضه بذلك الجواب عما يرد على قوله فلا تصح ولابه الكافر ولو على كافر، وقوله من نصب رجل بيان لعادة الولاة. وقوله من أهل الذمة أي