فهرس الكتاب
جهرًا، (و) يكبر (في) الركعة (الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام) ثم يتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة «اقتَرَبَت» جهرًا.
(و) يكبر (في) ابتداء (الثانية
فسورة (الكافرون) , وأقره المحشي ويقرأ ذلك وإن أم بغير محصورين. وق: جبل محيط بالدنيا من زبرجد كما نقله الواحدي عن أكثر المفسرين أو فاتحة السورة كما قاله مجاهد. قوله: (جهرًا) راجع لجميع ما قبله ماعدا التعوذ ودعاء الافتتاح حتى للتكبير فتجهر به كما مر سواء كانت أداء أو قضاء ليلًا أو نهارًا.
قوله: (ويكبر في الثانية خمسًا) يجري هنا جميع ما تقدم قريبا في الركعة الأولى. قوله: (سوى تكبيرة القيام) أي وسوى تكبيرة الركوع فبهما تصير سبعا. قوله: (وسورة اقتربت) أي قربت الساعة جدا, فإن لم يقرأها ف"هل أتاك"زاد القليوبي على الرملي وابن حجر وغيرهما، فسورة (الإخلاص) وتبعه المحشي. قوله: (جهرا) راجع لما قبله كما مر في نظهيره. قوله: (يخطب) أي من يصلي جماعة من الذكور ولو مسافرين فلا خطبة لمنفرد ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر, فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس, ويندب للخطيب أن يجلس قبل الخطبة للاستراحة لا للأذان لأنه لا أذان لها, ويستحب أن يعلمهم أحكام الفطرة في عيد الفطر وأحكام الأضحية في الأضحى, ومن دخل والإمام يخطب فإن كانوا بالصحراء جلس ليستمع ما لم يخش خروج وقت العيد, وإلا صلاه وإن كانوا بالمسجد صلاة مع التحية كما قاله الزبادي. قوله: (بعدهما) فلو خطب قبلهما بطلت الخطبة كالراتبة بعد الفريضة إذا قدمت فيعيدها ولو بعد خروج الوقت. قوله: (خطبتين) أي كخطبتي الجمعة في الأركان لا في الشروط فإنها لا تشترط هنا بل يستحب إلا الاسماع والسماع, وكون الخطبة عربية وكون الخطيب ذكرًا, ولا بد أن يقصد الجنب القراءة في الآية ليعتد بها ركنا وإن حرم عليه. قوله: (يكبر في ابتداء الأولى الخ) ولو قال ويفتتح الأولى بالتكبير الخ لكان أولى, لأن عبارته توهم أن التكبير جزء من الخطبة وليس كذلك بل هو مقدمة لها خارج عنها ولا ينافي في ذلك افتتاحها به لأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه ويفوت في التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما قرره الشيخ الطوخي. قوله: (تسعا) فهي مشبهة بالركعة الأولى فإنه يكبر فيها سبعًا مع تكبيرة الإحرام والركوع فجملتها تسعا كما مر. قوله: (ولاء) أي وإفرادًا, فالولاء سنة في هذه التكبيرات فلا يطيل الفصل بين كل تكبيرتين وكذا الإفراد فلا يقرن بين ثنتين أو أكثر بل يكبر واحدة واحدة، فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز كما قاله الرملي. قوله: (ويكبر في ابتداء الثانية الخ) كان الأولى أن يقول: ويفتتح الثانية بالتكبير الخ كما مر. قوله: @