أي يوم عيد الفطر وكذا ليلته أيضا.
(ويزكي) الشخص (عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين) ؛ فلا يلزم المسلمَ فطرةُ عبد وقريب وزوجة كفارٍ وإن وجبت نفقتهم، وإذا وجبت الفطرة على الشخص فيخرج
ذلك اليوم اي المعهود كما اشار إليه الشارح بقوله اي يوم العيد و قوله و كذا ليلته أي و مثل يوم العيد ليلته و قوله أيضًا تأكيد لما استفيد من التشبيه لأن معنى أيضًا مثل يوم العيد و هو مستفاد من التشبيه و لا يلزمه بيع ما هيأه للعيد من كعك و سمك و نقل كلوز و جوز و زبيب و تمر و غير ذلك (و قوله و يزكي الشخص عن نفسه و عمن تلزمه نفقته) بخلاف من لا تلزمه نفقته فلا يزكى عنه نعم للأصل أن يخرج من ماله زكاة موليه الغني لأنه يستقل بتمليكه بخلاف غير موليه كولده الرشيد و كالأجنبي فلا يجوز إخراجها عنه إلا بإذنه و قوله من المسلمين هو شرط في المخرج عنهم فلا بد أن يكونوا مسلمين و لو كان المخرج كافرًا لما تقدم من أنها تجب من الكافر عن رقيقه و قريبه المسلمين و اشار بذلك إلى ضابط من تلزم فطرته و هو ان يقال كل من لزمته نفقته لزمته فطرته من المسلمين لكن استثنى من هذا الضابط مسائل منها العبد لا يلزمه فطرة زوجته حرة كانت أو أمة وإن وجبت عليه نفقتها في كسبه ونحوه لأنه ليس أهلًا لفطرة نفسه فلا يكون أهلًا لفطرة غيره ومنها الابن لا يلزمه فطرة زوجة أبيه أو مستولدته وإن وجبت نفقتها على الابن لإعسار الاب لأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيحتملها عنه ابنه بخلاف الفطرة فليست لازمة له مع اعساره فلا يتحملها عنه ابنه ومنها عبد المسجد المملوك له او الموقوف عليه فلا تجب فطرته على الناظر وان وجبت نفقته عليه وكذلك العبد الموقوف على جهة أو معين كمدرسة و رباط وزيد وعمرو ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجر وان وجبت عليه نفقته لكن تجب على نفس الأجير إن كان حرًا موسرًا و على سيده ان كان رقيقا نعم المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة له حكمها فتجب فطرته مثلها ومنها الفقير العاجز عن الكسب تلزم المسلمين نفقته ولا يلزمهم فطرته و منها غير ذلك وكل هذا مستثنى من المنطوق و يستثنى من المفهوم المكاتب كتابة فاسدة فلا تلزم السيد نفقته وتلزمه فطرته والأمة المزوجة المسلمة لزوجها ليلًا ونهارًا مع كونه عبدًا أو معسرًا فلا يلزم سيدها نفقتها و يلزمه فطرتها. (قوله فلا يلزم المسلم الخ) تفريع على مفهوم قوله من المسلمين وقوله كفار صفة لثلاثة قبله (قوله اذا وجبت الفطرة على الشخص) أي عن نفسه أو غيره ممن تلزمه نفقته وقوله فيخرج أي عن كل واحد ممن يجب الاخراج عنه ويجب عليه عند يساره ببعض الصيعان دون بعض تقديم نفسه @